||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622999
عدد الزيارات اليوم : 9582
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

مادة (217)
بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا


كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً أيضاً، مثلاً لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافاً صح البيع.


مادة (218)
البيع بكيل معين


لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر.


مادة (219)
الاستثناء من المبيع


كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع. مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع.


مادة (220)
بيع المقدرات صفقة واحدة


بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح. مثلاً لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كيل من الحنطة أو قنطاراً من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع.


مادة (221)
بيع العقار المحدود


كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع. والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضاً.


مادة (222)
اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع


إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره.


مادة (223)
بيع المكيلات والعدديات المتقاربة


المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. وإذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع. مثلاً لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة، كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش. فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع، وإن ظهرت خمسة وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وان شاء أخذ الخمسة وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشاً وإن ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمسة وأربعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح.


مادة (224)
بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر


لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط. وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهر زائداً على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع مثلاً لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش، فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة.


مادة (225)
بيع موزونات في تبعيضها ضرر


إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه. مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا.


مادة (226)
بيع مجموع من المذروعات


إذا بيع مجموع من الموزوعات سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط، أو فصل أثمان ذرعانه ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر. وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات. مثلاً لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضاً بألف قرش فقط، وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش. وإن ظهر تسع أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضاًً كذلك لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين وإذا كانت مائة وخمس أذرع بألف وخمسين قرشاً وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين قرشا، فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيراً إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشاً، وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشاً فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعاً بسبعة آلاف قرش فقط. وإذا ظهر زائداً على المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع.


مادة (227)
بيع مجموع من العدديات المتفأوتة


إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط. فإن ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم. وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً. مثلاً إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد.


مادة (228)
بيع عدديات متفأوتة


إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشاً وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسداً.


مادة (229)
الصور التي يخير فيها المشتري


في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved