||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623927
عدد الزيارات اليوم : 10510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

مادة (230)

مشتملات المبيع


كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار. وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون.


مادة (231)
حكم جزء المبيع


ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. مثلاً إذا بيع قفل دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.


مادة (232)
توابع المبيع المتصلة المستقرة


توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر. مثلاً إذا بيعت دار دخل في البيع الإقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش. والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ. وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح.


مادة (233)
ما لا يكون من مشتملات المبيع


ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع. أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر. وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر.


مادة (234)
ما دخل البيع تبعا


ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن. مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى.


مادة (235)
الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية


الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل.


مادة (236)
الزيادة في المبيع


الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري. وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 06:14 مساء  الزوار: 2743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved