مادة (252) التصرف بثمن المبيع
البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. مثلاً لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه.
مادة (253) البيع لآخر قبل قبض المبيع
للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا فلا.