مادة (300)
اشتراط مدة الخيار
يجوز أن يشرط الخيار بفسخ المبيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر.
مادة (301)
خيار من شرط له
كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار.
مادة (302)
كيفية التعبير عن الخيار
فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضاً.
مادة (303)
الإجازة القولية والفسخ القولي
الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع كأجزت ورضيت، والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت.
مادة (304)
الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى. والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى. مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف في المبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع.
مادة (305)
مضي مدة الخيار
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع وتم.
مادة (306)
خيار الشرط لا يورث
خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار.
مادة (307)
شرط الخيار للبائع والمشتري
إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.
مادة (308)
شرط الخيار للبائع
إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه.
مادة (309)
شرط الخيار للمشتري
إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع.