||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35569967
عدد الزيارات اليوم : 10192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان خيار الوصف

مادة (310)
بيع مال بوصف مرغوب


إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري.


مادة (311)
خيار الوصف يورث


خيار الوصف يورث. مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ.


مادة (312)
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف


المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 07:12 مساء  الزوار: 1693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved