||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521130
عدد الزيارات اليوم : 6565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق خيار النقد

مادة (313)
خيار النقد


إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.
تطبيقات قضائية


مادة (314)
خيار النقد الفاسد


إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً.
تطبيقات قضائية


مادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد


إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في ثناء مدة الخيار بطل البيع. 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 07:14 مساء  الزوار: 2275    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved