مادة (313)
خيار النقد
إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.
تطبيقات قضائية
مادة (314)
خيار النقد الفاسد
إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً.
تطبيقات قضائية
مادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد
إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في ثناء مدة الخيار بطل البيع.