||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35554261
عدد الزيارات اليوم : 8595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان خيار التعيين خيار التعيين

مادة (316)


لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيمات كلاً على حدة على أن المشتري يأخذ أياً شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أياً أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين.


مادة (317)
تعيين المدة في خيار التعيين


يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضاً.


مادة (318)
تعيين الشيء في خيار التعيين


من له خيار التعيين يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت.


مادة (319)
انتقال خيار التعيين للوارث


خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. مثلاً لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي إنقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضاً مجبوراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 07:18 مساء  الزوار: 5172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved