||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560636
عدد الزيارات اليوم : 861
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خيار العيب البيع المطلق

مادة (336)
البيع المطلق


البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من العيب.


مادة (337)
خيار العيب القديم في البيع المطلق


ما بيع بيعا مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب.


مادة (338)
العيب


العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.


مادة (339)
العيب القديم


العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع.


مادة (340)
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض


العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد.


مادة (341)
خيار العيب عند ذكر العيوب


إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب.


مادة (342)
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب


إذا باع مالاً على انه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب.


مادة (343)
حكم قبول المال بجميع العيوب


من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك. مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً أعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.


مادة (344)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على العيب


بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره. مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا يرده بعد ذلك.


مادة (345)
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم


لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط. مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط.


مادة (346)
نقصان الثمن المعلوم


نقصان الثمن يصير معلوماً بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض. وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفأوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً أربعون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً.


مادة (347)
زوال العيب الحادث


إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع. مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم أطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب الذي ظهر فيه.


مادة (348)
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن


إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع إلى البائع أو قبوله حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كأن قد أمسكه وحبسه عن البائع.


مادة (349)
الزيادة في المبيع


الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلأواته إلى المبيع تكون مانعاً من الرد. مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد.


مادة (350)
وجود مانع للرد


إذا وجد مانع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد إطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه. مثلاً أن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن. وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع.


مادة (351)
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة


ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن. مثلاً لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت أحداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه.


مادة (352)
خيار العيب في الشراء من جنس واحد


إذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً.


مادة (353)
الخيار في وجود تراب في الحبوب


إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً.


مادة (354)
ظهور فساد في البيض والجوز


البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً فما لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً. وإن كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً.


مادة (355)
ظهور فساد جميع المبيع


إذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع. مثلاً لو اشترى جوزاً أو بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 07:31 مساء  الزوار: 3643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved