مادة (361)
إنعقاد البيع
يشترط في إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله، أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.
مادة (362)
بطلان البيع الذي في ركنه خلل
البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل.
مادة (363)
المحل القابل لحكم البيع
المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم، وما ليس بمقدور التسليم، وما ليس بمال متقوم، باطل.
مادة (364)
حكم الشرط غير المشروع
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً.
مادة (365)
شروط نفاذ البيع
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
مادة (366)
نفاذ البيع الفاسد
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ.
مادة (367)
البيع غير اللازم
إذا وجد في البيع أحد الخيارات فلا يكون لازماً.
مادة (368)
البيع الموقوف على الإجازة
البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغير.