||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632239
عدد الزيارات اليوم : 3698
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ركن الإجارة

مادة (433)
إنعقاد الإجارة


تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع.


مادة (434)
الإيجاب والقبول في الإجارة


الإيجاب والقبول في الإجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت.


مادة (435)
صيغ إنعقاد الإجارة


الإجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. مثلاً لو قال أحد: سأؤجر وقال الآخر استأجرت/ أو قال أحد آجر وقال الآخر أجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة.


مادة (436)
كيفية إنعقاد الإجارة


كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.


مادة (437)
إنعقاد الإجارة بالتعاطي


وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق، المواني، ودواب الكراء من دون مقأولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل.


مادة (438)
السكوت في الإجارة


السكوت في الإجارة يعد قبولاً ورضاء، مثلاً لو أستأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال: لم أرض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق. وإن لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه إعطاء ستين قرشاً. كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفإن على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل.


مادة (439)
التقاول بعد العقد


لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده و تنزيله يعتبر العقد الثاني.


مادة (440)
الإجارة المضافة


الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها.


مادة (441)
الإجارة الفاسدة


الإجارة بعد ما إنعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل.


مادة (442)
زوال حكم الإجارة


ولو مَلكَ المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة.


مادة (443)
انفساخ الإجارة


لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة. مثلاً لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. وكذلك من كان في سنه الم وقأول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة. وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر، ولا تنفسخ بوفاة المسترضع.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 08:18 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved