||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638149
عدد الزيارات اليوم : 9608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان أحكام أنواع البيوع

مادة (369)
حكم البيع المنعقد الملكية


حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن.


مادة (370)
البيع الباطل


البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلاً
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه.
تطبيقات قضائية


مادة (371)
البيع الفاسد


البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض. يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكاً له. فإذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان، يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه.
تطبيقات قضائية


مادة (372)
فسخ البيع الفاسد


لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر، أو زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها أو أرضاً فغرس فيها أشجاراً أو تغير فيها اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصورة.
تطبيقات قضائية


مادة (373)
أحكام فسخ البيع الفاسد


إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع.


مادة (374)
البيع النافذ


البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.


مادة (375)
البيع اللازم


إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه.


مادة (376)
البيع غير اللازم


إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار.


مادة (377)
البيع الموقوف


البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة.


مادة (378)
بيع الفضولي


بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ. إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً، وإلا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة.


مادة (379)
بيع المقايضة


بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 08:19 مساء  الزوار: 2025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved