مادة (444)
شروط إنعقاد الإجارة
يشترط في إنعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين.
مادة (445)
شروط الإجارة
يشترط موافقة الإيجاب والقبول وإتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيع.
مادة (446)
ما يشترط في الآجر
يلزم أن يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه.
تطبيقات قضائية
مادة (447)
إجارة الفضولي
تنعقد إجازة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: العاقدين والمال المعقود عليه، وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة.