مادة (380)
السلم
السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم.
مادة (381)
السلم في الأشياء التي تقبل التعيين
السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.
مادة (382)
المكيلات والموزونات والمزروعات
المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع.
مادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً.
مادة (384)
تعيين قالب العدديات
ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً.
مادة (385)
تعيين طول المزروعات
الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن
نسج أي محل هي.
مادة (386)
شروط صحة السلم
يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً: إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر "وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " أو بماء النهر والعين وغيرهما "وهو ما يسمى عندنا سقياً" وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.
مادة (387)
شروط صحة بقاء السلم
يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم إنفسخ العقد.