||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638878
عدد الزيارات اليوم : 10337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول

مادة (380)
السلم


السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم.


مادة (381)
السلم في الأشياء التي تقبل التعيين


السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.


مادة (382)
المكيلات والموزونات والمزروعات


المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع.


مادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة


العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً.


مادة (384)
تعيين قالب العدديات


ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً.


مادة (385)
تعيين طول المزروعات


الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن
نسج أي محل هي.


مادة (386)
شروط صحة السلم


يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً: إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر "وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " أو بماء النهر والعين وغيرهما "وهو ما يسمى عندنا سقياً" وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.


مادة (387)
شروط صحة بقاء السلم


يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم إنفسخ العقد.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 08:23 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved