مادة (448)
شروط صحة الإجارة
يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين.
مادة (449)
لزوم تعيين المأجور
يلزم تعيين المأجور، بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير.
مادة (450)
شرط الأجرة معلومة
يشترط أن تكون الأجرة معلومة.
مادة (451)
أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة.
مادة (452)
شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.
تطبيقات قضائية
مادة (453)
تعيين المنفعة في إستئجار الدابة
يلزم عند إستئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم، مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
مادة (454)
شروط إستئجار الأراضي
يلزم في إستئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت، مع تعيين المدة. فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم.
مادة (455)
إستئجار أهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.
مادة (456)
تعيين المنفعة في نقل الأشياء
تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة، وبتعيين المحل الذي ينقل إليه. مثلاً لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.
مادة (457)
شرط إمكانية المنفعة
يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء، بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الفارة.