||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634149
عدد الزيارات اليوم : 5608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فساد الإجارة وبطلانها

مادة (458)
بطلان الإجارة


تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها. مثلاً إيجار المجنون والصبي غير المميز كإستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد إنعقادها.


مادة (459)
عدم لزوم الأجرة في الإجارة الباطلة


لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم.


مادة (460)
الإجارة الفاسدة


تفسد الإجارة لو وجدت شروط إنعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة.


مادة (461)
نفاذ الإجارة الفاسدة


الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى.


مادة (462)
أنواع فساد الإجارة


فساد الإجارة ينشا بعضه عن كون البدل مجهولاً، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة، ففي الصورة الأولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ، وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved