||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629498
عدد الزيارات اليوم : 957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الفصل الأول

مادة (463)
بدل الإجارة


ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمناً في البيع. مثالاً يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار.


مادة (464)
تعيين مقدار الإجارة


بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن المبيع.


مادة (465)
بيان مقدار البدل ووصفه


يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض، أو المكيلات، أو الموزونات، أو العدديات المتقاربة، ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه. وإن لم يبين مكان التسليم، فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل الذي هو فيه، وإن كان عملاً ففي محل عمل الأجير، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:03 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved