مادة (396)
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء
كما إن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.
مادة (397)
بيع مبيع الوفاء
ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.
مادة (398)
الشرط في بيع الوفاء
إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك. مثلاً لو تقاول البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.
مادة (399)
هلاك المال المبيع بالوفاء
إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته.
مادة (400)
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري
إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع.
مادة (401)
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء
إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
مادة (402)
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء
إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
مادة (403)
تعرض الغرماء للبيع وفاء
ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.