||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629801
عدد الزيارات اليوم : 1260
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر

مادة (466)
عدم لزوم الأجرة


لا تلزم الأجرة لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق. يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد إنعقادها حالاً.


مادة (467)
لزوم الأجرة بالتعجيل


تلزم الأجرة بشرط التعجيل. يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر إستردادها.


مادة (468)
لزوم الأجارة بشرط التعجيل


تلزم الأجارة بشرط التعجيل. يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في أول الأمر إن كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو على العمل، ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة. وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة.


مادة (469)
لزوم الأجرة بإستيفاء المنفعة


تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها، ووصل إلى ذلك المحل يستحق أجرها الأجرة.


مادة (470)
لزوم الأجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة


تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وان لم يسكنها.
تطبيقات قضائية


مادة (471)
إستيفاء المنفعة في الإجارة الفاسدة


لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة.


مادة (472)
إستعمال مال الغير


من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا إذن، فإن كان معدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة، وان يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة.


مادة (473)
إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة


يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.


مادة (474)
شرط تأجيل البدل


إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.


مادة (475)
إلتزامات أطراف الإجارة


يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور، وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل، على كل حال؛ يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل.


مادة (476)
ميعاد الأجرة


إذا كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلاً يلزم إيفاؤها عند إنقضاء ذلك الوقت.


مادة (477)
شرط لزوم الأجرة


تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني تلزم اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة.


مادة (478)
سقوط الأجرة


لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلاً لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره، تسقط حصة تلك المدة من الأجرة. وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى، يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة.
تطبيقات قضائية


مادة (479)
الامتناع عن إعطاء الأجرة


من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له أن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله أن الصنعة: ما راجت والحانوت بقي مسدوداً.


مادة (480)
إمتداد إجارة الزورق


لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل، ويعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة.


مادة (481)
العارية


لو أعطى أحد داره آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة، ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائدة إليه، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:09 مساء  الزوار: 1581    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved