مادة (482)
حبس المستأجَر لاستيفاء الأجرة
يصح للأجير الذي لعمله أثٌ، كالخياط والصباغ والقصار، أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها. وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن، وبعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة.
مادة (483)
حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر
" ليس للأجير الذي ليس لعمله اثر؛ كالحمال، والملاح، أن يحبس المستأجر فيه. وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده، يضمن وصاحب المال في هذا مخير أن شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته، وان شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته ".