||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618639
عدد الزيارات اليوم : 5222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان خيار الشرط

مادة (497)
خيار الشرط في الإجارة


يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والإستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيراً كذا أياماً.


مادة (498)
خيارات المخير


من له الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره.


مادة (499)
أشكال الفسخ والإجازة


كما أنَّ الفسخ والإجازة على ما ين يكونان قولاً، كذلك يكونان فعلاً، بناء عليه لو كان الآجر مخيراً، وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التمليك، فهو فسخ فعلي، وتصرف المستأجر المخير في المأجور، كتصرف المستأجرين إجازة فعلية.


مادة (500)
إنقضاء مدة الخيار


لو إنقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإجازته الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة.


مادة (501)
مدة الخيار


مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.


مادة (502)
إبتداء مدة الإجارة


إبتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار.


مادة (503)
نقصان أو زيادة الأرض المتاجرة


لو إستؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعاً أو دونماً وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء.


مادة (504)
إحتساب الأجرة بالدونم


لو استؤجرت ارض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم.


مادة (505)
إجارة العمل


يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته، وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً. مثلاً لو أعطى أحد للخياط ثياباً على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم، أو استكرى أحد جملاً بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة تجوز الإجارة. والآجر أن أوفي الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.


مادة (506)
صور الأجرة


يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث: في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان، ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت غليظاً فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها؟ لو استؤجر حانوت بشرط انه أن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وان أجرى فيه عمل الحدادة فكذا، فأي العملين أجرى فيه يعطى أجرته التي شرطت؟ وكذا لو استكريت دابة بشرط أن حملت حنطة فأجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( جورلي ) بكذا والى (أدرنة) والى (فلبه) بكذا، فإلى أيهما ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الأجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها، وكذلك لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غداً فله كذا تعتبر الشروط.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:17 مساء  الزوار: 1217    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved