||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380480
عدد الزيارات اليوم : 8232
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان المسائل المتعلقة بمدة الإجارة

مادة (484) 

مدة الإجارة


للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة؛ قصيرة كانت كاليوم؛ أو طويلة كالسنة.
تطبيقات قضائية


مادة (485)
بداية الإجارة


إبتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد.


مادة (486)
عدم ذكر ابتداء المدة


إن لم يذكر إبتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد.


مادة (487)
مدة إيجار العقار


كما يجوز إيجار عقار، على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته، كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضاً.


مادة (488)
الإجارة مشاهرة


إذا عقدت الإجارة في أول شهر على واحد، أو أزيد من شهر، إنعقدت مشاهرة. وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً.


مادة (489)
مدة الشهر


لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط، وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً.


مادة (490)
إحتساب الأجرة إذا مضى من الشهر بعضه


إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوماً من الشهر الأخير، وتوفى أجرته بقية الأشهر بحساب الأهلة.


مادة (491)
مدة الشهر في الإجارة غير المحدد أشهرها


إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر، وكان قد مضى بعض الشهر؛ فكما إنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه، كل منها ثلاثين يوماً.


مادة (492)
الإجارة في أول الشهر من السنة


لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر إثني عشر شهراً.


مادة (493)
الإجارة لسنة مضى من الشهر بعضه


لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض، يعتبر منها شهراً أياماً وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال.


مادة (494)
فسخ الإجارة غير المحددة بالأشهر


لو استؤجر عقار شهريتة كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه. واما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك، وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر، وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة إعتباراً من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله، وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد، فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.
تطبيقات قضائية


مادة (495)
يوم العمل


لو أستأجر أحد أجيراً على أن يعمل يوماً، يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق
عرف البلدة في خصوص العمل.


مادة (496)
تحديد مدة العمل بالأيام


لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف لم تصح الإجارة ما لم يعين انه يعمل إعتباراً من أي شهر وأي يوم.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved