مادة (507)
خيار الرؤية للمستأجر
للمستأجر خيار الرؤية.
مادة (508)
رؤية المأجور
رؤية المأجور كرؤية المنافع.
مادة (509)
إجارة عقار بدون رؤيته
لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته.
مادة (510)
إستئجار دار تم رؤيتها
من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى، بإنهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا.
مادة (511)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل يختلف ذاتاً بإختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي يخيطه.
مادة (512)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية. مثلاً لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية.