||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634027
عدد الزيارات اليوم : 5486
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مسائل تتعلق بإجارة العقار

مادة (522)
إستئجار دار أو حانوت


يجوز إستئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد.


مادة (523)
إخلاء الأمتعة المؤجر


من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه.


مادة (524)
إستئجار أرض لم يعين ما يزرع فيها


من إستأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة.


مادة (525)
إستئجار أرض لزراعة ما يشاء


من إستأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتائيًا.


مادة (526)
إنقضاء الإجارة قبل إدراك الزرع


لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل.


مادة (527)
الإستئجار دون بيان كيفية الاستعمال


يصح إستئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء، وإما كيفية إستعماله فتصرف إلى العرف والعادة.


مادة (528)
إستئجار دار دون بيان غاية الاستعمال


كما أنه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء. ولكن ليس له أن يفعل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها، وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.


مادة (529)
الأشياء التي تخل بالمنفعة


إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجر. مثلاً تطهير الرحى على صاحبها، كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء، كلها لازمة على صاحب الدار وإذا امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون حين إستئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد، وان عمل المستأجر هذه الأشياء منه، كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر.


مادة (530)
الإنشاءات التي أنشاها المستأجر بإذن المؤجر


التعميرات التي أنشاها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لحفظها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على أخذه، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما.


مادة (531)
أحداث المستأجر في البناء


لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء والشجرة وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة.


مادة (532)
إزالة التراب والزبل


إزالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الإجارة والتطهير على المستأجر.


مادة (533)
تخريب المأجور


إن كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:26 مساء  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved