||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622551
عدد الزيارات اليوم : 9134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خيار العيب

مادة (513)
خيار العيب في الإجارة


في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع.


مادة (514)
العيب الموجب للخيار في الإجارة


العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية، وإخلالها كفوات المنفعة المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بإنقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بإنهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكإنقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة.


مادة (515)
عيب المأجور قبل استيفاء المنفعة


لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد.


مادة (516)
حدوث عيب في المأجور


لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء إستوفي المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة، وإن شاء فسخ الإجارة.


مادة (517)
إزالة العيب قبل الفسخ


إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق الفسخ، وان أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً.


مادة (518)
فسخ الإجارة قبل رفع العيب


إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع، فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه، وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كما كان، وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضاً، ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478. مثلاً لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر. وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج، وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة.


مادة (519)
السكن في باقي الدار


لو انهدم حائط الدار أو أحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة.


مادة (520)
خيار الترك إذا إنهدمت أحد الدارين


لو استأجر أحد دارين معا بكذا درهم وانهدمت أحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.


مادة (521)
خيار المستأجر في الدار الناقصة


المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالأجر المسمى ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:29 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved