||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632563
عدد الزيارات اليوم : 4022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجارة العروض

مادة (534)
إجارة المنقول


يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.


مادة (535)
إستئجار الثياب


لو استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها.


مادة (536)
إستئجار الثياب للبس


من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره.


مادة (537)
الحلي


الحلي كاللباس.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved