مادة (534)
إجارة المنقول
يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.
مادة (535)
إستئجار الثياب
لو استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها.
مادة (536)
إستئجار الثياب للبس
من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره.
مادة (537)
الحلي
الحلي كاللباس.