||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636040
عدد الزيارات اليوم : 7499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجارة الادمي

مادة (562)
إجارة الآدمي للخدمة


تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.


مادة (563)
أجر مثل الخادم


لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقأولة على أجره فله المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا.
تطبيقات قضائية


مادة (564)
أجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه


لو قال أحد لآخر إعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأجور به استحق اجر المثل.


مادة (565)
عدم تسمية الأجرة


لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.
تطبيقات قضائية


مادة (566)
إجارة القيميات


لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل. مثلاً لو قال أحد لأحد إن خدمتي كذا أياما أعطيتك بقرتين لا يلزم البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل. ولكن يجوز إستئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى.


مادة (567)
عطية الخدمة من الخارج


العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة.


مادة (568)
إستئجار أستاذ للتعليم


لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة إنعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرا وان لم تذكر مدة إنعقدت إجازة فاسدة وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا.


مادة (569)
أجرة تعليم صنعة


من أعطى ولده لأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها.


مادة (570)
أجرة إستئجار معلم للقرية


لو استأجر أهل قرية معلماً أو اماماً أو مؤذناً وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية.


مادة (571)
إستئجار الأجير على أن يعمل بنفسه


الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره. مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا درهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن.


مادة (572)
إطلاق العقد حين الإستئجار


لو أطلق العقد حين الإستئجار فللأجير أن يستعمل غيره.


مادة (573)
عمل الشغل بإطلاق


قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق. مثلاً لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن.


مادة (574)
توابع العمل


كل ما كان من توابع العمل ولم يشرط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما أن العادة في كون الخيط على الخياط.


مادة (575)
إلزام الحّمال إدخال الحمل إلى الدار


يلزم الحّمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزمه وضعه في محله. مثلاً ليس على الحّمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار ( المستودع ).


مادة (576)
إطعام الأجير


لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك.


مادة (577)
بيع مال لم يبعه الدلال


إن دوّر دلالٌ مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال اخذ الأجرة وان باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني.


مادة (578)
بيع الدلال المال بزيادة


لو أعطي أحد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة.


مادة (579)
عدم استرداد أجرة الدلال


لو ظهر مستحق بعد اخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال.


مادة (580)
تلف الحصاد


من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخد أجر الباقي.


مادة (581)
فسخ الإجارة إذا تمرضت الظئر


كما أن للظئر فسخ الإجارة لو تمرضت كذلك لأبي الطفل فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو إستفرغ لبنها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:35 مساء  الزوار: 1822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved