||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634688
عدد الزيارات اليوم : 6147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إجارة الدواب

مادة (338)
إستئجار الدابة


كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين.


مادة (539)
خيار مستأجر الدابة التي تعبت في الطريق


لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الإجارة وبهذا الحال يلزم المستأجر أن يعطى حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر.


مادة (540)
اشتراط إيصال الحمل


لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل.


مادة (541)
تعيين الدابة المستأجرة


لا يجوز إستئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز وأيضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق. مثلاً لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد.


مادة (542)
تعيين الخطة والمسافة في إجارة الدابة


لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة. مثلاً لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام يصح.


مادة (543)
إستئجار دابة إلى مكان يحمل اسمين


لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجرة المثل. مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول إلى (جكمجه) ولم يصرح هل إلى كبيرهما أو إلى صغيرهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها.


مادة (544)
استكراء دابة إلى بلدة


لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.


مادة (545)
إستئجار دابة إلى محل معين


من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان.


مادة (546)
إستئجار دابة إلى محل معين


لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن. مثلاً لو ذهب إلى (أسلميه) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى (تكفور طاغ) وعطبت يلزم الضمان.


مادة (547)
إستئجار حيوان إلى محل متعدد الطرق


لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وان كان مساويا أو أسهل فلا.


مادة (548)
مدة استعمال الدابة


ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن.


مادة (549)
إستئجار دابة للركوب


كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أبيضاً.


مادة (550)
ضمان تلف الدابة


الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.


مادة (551)
إركاب الغير على الدابة


الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره وان صار إركابها وتلفت يلزم الضمان.


مادة (552)
إستئجار دابة لإركاب من شاء


من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر.


مادة (553)
إستئجار دابة دون تعيين من يركبها


لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.


مادة (554)
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل


لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة.


مادة (555)
إستئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل


لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.


مادة (556)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة


ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن.


مادة (557)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة بإذن مالكها


لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان.


مادة (558)
الركوب على دابة للحمل


يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.


مادة (559)
تحميل دابة حمل آخر


لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضاً ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة. مثلاً من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكياس حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن.


مادة (560)
وضع الحمل على الدابة


وضع الحمل عن الدابة على المكاري.


مادة (561)
نفقة المأجور


نفقة المأجور على الآجر. مثلاً علف الدابة التي استكريت وإسقاؤها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved