||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626497
عدد الزيارات اليوم : 13080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد

مادة (586)
تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض


للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا وان كان منقولا فلا.


مادة (587)
إيجار ما لم يتفأوت استعماله


للمستأجر إيجار ما لم يتفأوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر.


مادة (588)
جواز تأجير المستأجر بإجارة فاسدة


إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز.


مادة (589)
عدم نفاذ الإجارة الثانية


لو آجر أحد ماله على مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجره أيضاً تلك المدة تكرارا مرة ثانية لغيره لا تنعقد ولا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر.


مادة (590)
نفاذ الإجارة عند بيع المأجور بدون إذن المستأجر


لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه وان أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved