||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627905
عدد الزيارات اليوم : 14488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تسليم المأجور

مادة (582)
تسليم المأجور


تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بان ينتفع به بلا مانع.


مادة (583)
إنعقاد الإجارة على المدة أو المسافة


إذا إنعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة. مثلاً لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظروف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء.


مادة (584)
إستحقاق الأجرة إذا لم يتم تسليم المأجور فارغا


لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من للمستأجر أيضاً.


مادة (585)
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة


لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر مخير في باقي الدار وان أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved