||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629022
عدد الزيارات اليوم : 481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مواد تتعلق برد المأجور وإعادته

مادة (591)
رفع يد المستأجر عند انقضاء الإجارة


يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة.
تطبيقات قضائية


مادة (592)
استعمال المأجور بعد الإجارة


ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة.
تطبيقات قضائية


مادة (593)
إلزام المستأجر بالإجارة عند انقضائها


لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه.


مادة (594)
رد المأجور


لا يلزم للمستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. وإن ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن. أما لو استأجر على أن يذهب إلى محل معين ويرجع منه يلزم المستأجر إيصالها إلى ذلك المحل وان لم يوصلها إليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان.
تطبيقات قضائية


مادة (595)
أجرة نقل المأجور


إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الآجر.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 09:44 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved