||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631833
عدد الزيارات اليوم : 3292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ركن الكفالة

مادة (621)
إنعقاد الكفالة


تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له، وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.


مادة (622)
إيجاب الكفيل


إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة. مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة.


مادة (623)
الوعد بالكفالة


تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً. مثلاً لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.


مادة (624)
الكفالة المنجزة


لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال كونها كفالة مؤقتة.


مادة (625)
الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل


كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.


مادة (626)
الكفالة عن الكفيل


تصح الكفالة عن الكفيل.


مادة (627)
تعدد الكفلاء


يجوز تعدُّد الكفلاء.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 10:01 مساء  الزوار: 1500    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved