||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634938
عدد الزيارات اليوم : 6397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شرائط الكفالة

مادة (628)
شروط إنعقاد الكفالة


يشترط في إنعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلاً وبالغاً فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر بعد البلوع بهذه الكفالة.


مادة (629)
كفالة دين المجنون والصبي


لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً وبالغاً فتصح الكفالة بدين المجنون والصبيّ.


مادة (630)
شروط كفالة النفس


إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً، وإن كان مالاً لا يشترط أن يكون معلوما،ً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوماً.


مادة (631)
شروط الكفالة بالمال


يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل يعني أنّ إيفاءه يلزم الأصيل بناءً عليه تصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة. كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عيناً أو بدلاً، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء أن كان قد سمى ثمنه. وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل إنما يلزمه رد ثمنه أن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل أن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها تصح الكفالة، وأيضاً تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرا الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء.


مادة (632)
الكفال بالقصاص


لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل.


مادة (633)
كفالة المفلس


لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضاً.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 10:19 مساء  الزوار: 1528    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved