||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621747
عدد الزيارات اليوم : 8330
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الفصل الأول

مادة (634)
حكم الكفالة


في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة حكم الكفالة المطالبة. يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل.


مادة (635)
أحكام الكفالة المنجزة


يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً أن كان الدين معجلاً في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة أن كان مؤجلاً. مثلاً لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال أن كان معجلاً وعند ختام مدته أن كان مؤجلاً.


مادة (636)
أحكام الكفالة المعلقة بشرط أو مضافة


أما في الكفالة التي إنعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان. مثلاً لو قال أن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا أن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل. كذا لو قال أن سرق فلان مالك فإنا ضامن تصح الكفالة، فإن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل، كذا لو كفل على انه متى طالبه الكفيل له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء. وليس للكفيل أن يطلب ثانياً مهلة أخرى بعد تلك الأيام وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال يعني لا يطالب الكفيل إلا بعد ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم.


مادة (637)
شروط تحقق الشرط


يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً. مثلاً لو قال أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان واقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم.


مادة (638)
حكم الكفالة بالدرك


في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن.


مادة (639)
مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة


لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة. مثلاً لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة.


مادة (640)
إخراج الكفيل نفسه من الكفالة


ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد إنعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة. مثلاً: فكما انه ليس لمن كفل أحداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فإنا كفيل له فليس له الرجوع عن الكفالة لأنه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المديون مقدمٌ على عقد الكفالة. وأما لو قال أنا كفيل بكل ما تبيعه لفلان فثمنه علي أو قال أنا كفيلٌ بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع.
تطبيقات قضائية


مادة (641)
رجوع الكفيل على الغاصب باجرة نقل المال


من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما إذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع باجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 10:28 مساء  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved