||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622051
عدد الزيارات اليوم : 8634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس

مادة (643)
الكفيل ضامن


الكفيل ضامن.
تطبيقات قضائية


مادة (644)
الطالب مخير


الطالب مخير في المطالبة أن شاء طالب الأصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معاً.
تطبيقات قضائية


مادة (645)
حكم الكفالة بالمال


لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما.


مادة (646)
مطالبة الدين المشترك


عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين.


مادة (647)
مطالبة الكفلاء المتعددين


لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدَّين. ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر ففي هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدَّين. مثلاً لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضاً فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف.
تطبيقات قضائية


مادة (648)
إنقلاب الكفالة إلى حوالة


لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.


مادة (649)
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل


الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمديون أحلني بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامناً أيضاً فإحالة المديون على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء.


مادة (650)
كفالة المال المودع لدى الكفيل


لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً وسيتضح ذلك في باب الحوالة.


مادة (651)
حكم الكفالة بالنفس


لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدينّ. وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين أو سلّم المكفول به نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلاً عوضاً عنه ويستلمه.


مادة (652)
حكم الكفالة المطلقة في الدين المعجل


إن كان الدّين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت مؤجلاً.


مادة (653)
حكم الكفالة المقيدة بالوصف


يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل.


مادة (654)
الكفالة المؤجلة بالمدة المعلومة


كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً .


مادة (655)
تأجيل الدين في حق الكفيل


لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضاً. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضاً، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل.


مادة (656)
كفالة المديون مؤجلا الذي سيغادر


المديون مؤجلاً لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى قبل حلول الأجل وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على إعطاء الكفيل.


مادة (657)
رجوع الكفيل على المدين


لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي لفلان. فبعد أن كفل وأدى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدّين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفاً رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادي جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحاً رجع على الأصيل بخمسمائة.


مادة (658)
ضمان ضرر عقد المعاوضة


لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره. مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبيّ ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 10:34 مساء  الزوار: 2727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved