مادة (684)
شروط إنعقاد الحوالة
يشترط في إنعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، وكون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا إذا قبل جوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.
مادة (685)
شروط نفاذ الحوالة
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين. بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه فإن أجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملا يعني اغنى من المحيل وان أذن الوليُّ.
مادة (686)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا
لا يشترط أن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فتصحُّ حوالته وإن لم يكن للمحيل دينٌ على المحال عليه.
مادة (687)
عدم صحة الحوالة
كل دين لا تصحُّ الكفالة به لا تصحُّ الحوالة به.
مادة (688)
صحة الحوالة
كلُّ دين تصحُّ الكفالة به تصحُّ الحوالة به. لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما. فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة.
مادة (689)
صحة الحوالة من جهة الكفالة والحوالة
كما تصحُّ حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.