مادة (701)
الرهن
الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.
مادة (702)
الإرتهان
الإرتهان: أخذ الرهن.
مادة (703)
الراهن
الراهن: هو الذي أعطى الرهن.
مادة (704)
المرتهن
المرتهن: هو آخذ الرهن.
مادة (705)
العدل
العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن.