||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619746
عدد الزيارات اليوم : 6329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة


مادة (701)
الرهن


الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.


مادة (702)
الإرتهان


الإرتهان: أخذ الرهن.


مادة (703)
الراهن


الراهن: هو الذي أعطى الرهن.


مادة (704)
المرتهن


المرتهن: هو آخذ الرهن.


مادة (705)
العدل


العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 11:20 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved