||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321683
عدد الزيارات اليوم : 13381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن

مادة (716)
حق المرتهن في فسخ الرهن


المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده.


مادة (717)
حق الراهن في الفسخ


ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن.


مادة (718)
فسخ الرهن بالاتفاق


للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساك إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.


مادة (719)
إعطاء رهن للكفيل


يجوز أن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله.


مادة (720)
جواز أخذ رهن واحد للدائنين


يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.


مادة (721)
جواز رهن واحد في دين على اثنين


يجوز للدائن أن يأخذ رهناً واحداً في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا أيضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 11:32 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved