مادة (716)
حق المرتهن في فسخ الرهن
المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده.
مادة (717)
حق الراهن في الفسخ
ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن.
مادة (718)
فسخ الرهن بالاتفاق
للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساك إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.
مادة (719)
إعطاء رهن للكفيل
يجوز أن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله.
مادة (720)
جواز أخذ رهن واحد للدائنين
يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.
مادة (721)
جواز رهن واحد في دين على اثنين
يجوز للدائن أن يأخذ رهناً واحداً في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا أيضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.