مادة (722)
حفظ الرهن
على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.
مادة (723)
مصاريف حفظ الرهن
المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.
مادة (724)
مصاريف الرهن
الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.
مادة (725)
اعتبار مصاريف الرهن تبرعا
كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.