||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605302
عدد الزيارات اليوم : 1361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مؤنة المرهون ومصاريف

مادة (722)
حفظ الرهن


على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.


مادة (723)
مصاريف حفظ الرهن


المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.


مادة (724)
مصاريف الرهن


الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.


مادة (725)
اعتبار مصاريف الرهن تبرعا


كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 11:37 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved