||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238554
عدد الزيارات اليوم : 342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ضمن احتفالية الشفافية- "أمان" يعلن عن الفائزين بجوائز النزاهة

أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز النزاهة للعام 2012

وذلك خلال احتفال "الشفافية السنوي"، ونظمه بالتزامن في البيرة وغزة، تحت شعار "ملاحقو الفساد يستحقون التكريم لا التكميم"، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي أقيم في رام الله وغزة عبر "الفيديو كونفرنس".

وحصل على جائزة النزاهة للقطاع العام، مسؤول دائرة دعم المؤسسات غير الحكومية في وزارة المالية محمد أبو عامرية، بينما ذهبت جائزة النزاهة للهيئات المحلية للمحاسب في بلدية "بلعا" علي أبو يونس، أما جائزة النزاهة للإعلام فكانت من نصيب مراسل تلفزيون "وطن" برام الله نزار حبش، فيما جرى حجب جائزة أفضل بحث في مجال مكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس إدارة أمان حنان طه أن العام الحالي شهد تصعيدا ملحوظا ضد الحريات العامة والتعبير عن الرأي، مضيفة "شهدنا الاستدعاءات والاعتقالات لعدد من الصحافيين، والكتاب، ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة لتكميم أفواههم، وحملهم على التوقف عن طرح مواضيع الفساد، الأمر الذي جعل أمان، تجعل الشعار ملاحقو قضايا الفساد يستحقون التكريم لا التكميم، عنوانا لجميع فعالياتها، والمؤسسات الشريكة لها، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد". 
وأشارت طه إلى أهمية جهود مكافحة الفساد، لافتة إلى أن محاربة الفساد، تستدعي علاقة تشاركية بين المواطن، والمجتمع، والحكومة.

وقدمت طه نبذة عن البرامج والأنشطة التي نفذها الائتلاف خلال العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف بأهمية محاربة الفساد.

وأثنى مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية كريستوف ويلكي، على الدور الذي يقوم به ائتلاف أمان في مواجهة الفساد في المجتمع، مضيفا "إن أمان من أنشط فروعنا في العالم، وهي مرشد لحركتنا ليس في فلسطين فحسب، بل والعالم العربي"

ولفت ويلكي إلى حيوية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد.


من ناحيته، قدم مفوض الائتلاف لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، نبذة عن برنامج "شهادة الحكم الصالح"، وشاركت فيها 15 مؤسسة أهلية في الضفة وقطاع غزة.

وقال د. الشعيبي: لا توجد إمكانية لسيادة القانون دون مساءلة وشفافية ونشر للمعلومات، موضحاً أن الاحتفال يأتي بعد انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، كما يأتي في ظل استمرار الظروف الفلسطينية المعقدة، مع مواصلة الاحتلال لإجراءاته العنصرية، واستمرار حالة الانقسام السياسي، وهو ما اعتبره يشكل بيئة خصبة لاستنزاف الطاقات، ما يزيد في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وما يعيق أية إصلاحات في النظام السياسي، ويساهم في تعزيز حالة الفساد.

 



وأكد د. الشعيبي أن الائتلاف سيركز خلال العام المقبل على مسألة الحوكمة في القطاع الخاص، خاصة لأهمية دوره ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل وبلورة السياسات العامة، ونظام الحكم بشكل عام.

وأوضح د. الشعيبي إن ائتلاف أمان يسعى من أجل تعزيز القيم التي ترسخ مبدأ الشفافية والمسائلة، الذي اتبع ويتبع الاستقلالية بعيداً عن الفصائلية والتحزب، مشيراً إلى أن ائتلاف أمان تسعد برؤية هيئة مكافحة الفساد، وهي تخطو خطوات واسعة نحو استكمال جهود مكافحة الفساد، حيث عقدت الهيئة قبل يومين من مؤتمرها الأول.

من ناحيته، بين عضو هيئة المحكمين د. محمد نصر، أن منح الجائزة لأبي عامرية، لدوره في متابعة قضية ابتزاز ونصب، كاد يكون ضحيتها مواطن جرى هدم بيته خلال الانتفاضة الأولى، حيث حاول الاحتيال عليه موظف منتدب من محافظة بيت لحم، بينما لفت إلى أن منح الجائزة لأبي يونس، جاء على خلفية الكشف عن فساد مالي، وسرقة واختلاس أموال من قبل أمين الصندوق في بلدية "بلعا"، وأن منح حبش جائزة الإعلام، جاء على خلفية إعداده تحقيقا بعنوان "قانون الأبنية على مقاس المستثمرين والبلدية في رام الله".

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 04:54 صباحا  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved