||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35563704
عدد الزيارات اليوم : 3929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الغبن والتغرير

مادة (356)
وجود غبن فاحش في البيع


إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه وجد الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.
تطبيقات قضائية


مادة (357)
البيع بغبن فاحش


إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.


مادة (358)
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة


إذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنتقل دعوى التغرير إلى وارثه.


مادة (359)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على الغبن الفاحش


المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه.


مادة (360)
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر


إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع.
تطبيقات قضائية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 04:37 مساء  الزوار: 7550    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved