||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632837
عدد الزيارات اليوم : 4296
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (101)
الإيجاب


أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف.


مادة (102)
القبول


القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد.


مادة (103)
العقد


العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب (مادة 101) بالقبول (مادة 102).


مادة (104)
الإنعقاد


الإنعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.


مادة (105)
البيع


البيع: مبادلة مال بمال، ويكون منعقداً وغير منعقد.


مادة (106)
البيع المنعقد


البيع المنعقد: هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف.


مادة (107)
البيع الغير المنعقد


البيع الغير المنعقد: هو البيع الباطل.


مادة (108)
البيع الصحيح


البيع الصحيح: هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا.


مادة (109)
البيع الفاسد


البيع الفاسد: هو المشروع أصلاً لا وصفاً، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة.


مادة (110)
البيع الباطل


البيع الباطل: ما لا يصح أصلاً، يعني انه لا يكون مشروعاً أصلاً.


مادة (111)
البيع الموقوف


البيع الموقوف: بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي.


مادة (112)
الفضولي


الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.


مادة (113)
البيع النافذ


البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.


مادة (114)
البيع اللازم


البيع اللازم: هو البيع النافذ العاري عن الخيارات.


مادة (115)
البيع الغير اللازم


البيع الغير اللازم: هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات.


مادة (116)
الخيار


الخيار: كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه.


مادة (117)
البيع البات


البيع البات: هو البيع القطعي.


مادة (118)
بيع الوفاء


بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.


مادة (119)
بيع الاستغلال


بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.


مادة (120)
أقسام البيع


البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول بيع المال بالثمن، وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق. القسم الثاني هو الصرف. والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السّلم.


مادة (121)
الصرف


الصرف: بيع النقد بالنقد.


مادة (122)
بيع المقايضة


بيع المقايضة: بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.


مادة (123)
بيع السلم


السلم: بيع مؤجل بمعجل.


مادة (124)
الاستصناع


الاستصناع: عقد مقأولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع.


مادة (125)
الملك


الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع.


مادة (126)
المال


المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً كان أو غير منقول.


مادة (127)
المال المتقوم


المال المتقوم: يستعمل في معنيين: الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالإحراز.


مادة (128)
المنقول


المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.


مادة (129)
غير المنقول


غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار.


مادة (130)
النقود


النقود: جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.


مادة (131)
العروض


العُروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش.


مادة (132)
المقدرات


المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وهي شاملة للمكيلات أو الموزونات والعدديات والمذروعات.


مادة (133)
الكيلي والمكيل


الكيلي والمكيل: هو ما يكال به.


مادة (134)
الوزني والموزون


الوزني والموزون: هو ما يوزن.


مادة (135)
العددي والمعدود


العددي والمعدود: هو ما يعد.


مادة (136)
الذرعي والمذروع


الذرعي أو المذروع: هو ما يقاس بالذراع.


مادة (137)
المحدود


المحدود: هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.


مادة (138)
المشاع


المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة.


مادة (139)
الشائعة


الحصة الشائعة: هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك.


مادة (140)
الجنس


الجنس: ما لا يكون بين أفراده تفأوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه.


مادة (141)
الجزاف والمجازفة


الجزاف والمجازفة: بيع مجموع بلا تقدير.


مادة (142)
حق المرور


حق المرور: هو حق المشي في ملك الغير.


مادة (143)
حق الشرب


حق الشرب: هو نصيب معين معلوم من النهر.


مادة (144)
حق المسيل


حق المسيل: حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج.


مادة (145)
المثلي


المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.


مادة (146)
القيمي


القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.


مادة (147)
العدديات المتقاربة


العدديات المتقاربة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثلثات.


مادة (148)
العدديات المتفاوتة


العدديات المتفاوتة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات.


مادة (149)
ركن البيع


ركن البيع: يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتها على المبادلة.


مادة (150)
محل البيع


محل البيع: هو المبيع.


مادة (151)
المبيع


المبيع: ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.


مادة (152)
الثمن


الثمن: ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة.


مادة (153)
الثمن المسمى


الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها.


مادة (154)
القيمة


القيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء.


مادة (155)
المثمن


المثمن: الشيء الذي يباع بالثمن.
تطبيقات قضائية


مادة (156)
التأجيل


التأجيل: تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين.


مادة (157)
التقسيط


التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة.


مادة (158)
الدين


الدين: ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر. والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين.


مادة (159)
العين


العين: الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان.
تطبيقات قضائية


مادة (160)
البائع


البائع: هو من يبيع.


مادة (161)
المشتري


المشتري: هو من يشتري.
تطبيقات قضائية


مادة (162)
المتبايعان


المتبايعان: هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً.


مادة (163)
الإقالة


الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته.


مادة (164)
التغرير


التغرير: توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.


مادة (165)
الغبن الفاحش


الغبن الفاحش: على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة.
تطبيقات قضائية


مادة (166)
القديم


القديم: هو الذي لا يوجد من يعرف أوله.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 2259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved