||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462728
عدد الزيارات اليوم : 910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (404)
الأجرة


الأجرة: الكراء، أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار الاكتراء.


مادة (405)
الإجارة في اللغة والفقه


الإجارة في اللغة: بمعنى الأجرة وقد أستعملت في معنى الإيجار أيضاً وفي إصطلاح الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.


مادة (406)
الإجارة اللازمة


الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.


مادة (407)
الإجارة المنجزة


الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.


مادة (408)
الإجارة المضافة


الإجارة المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلاً لو استؤجرت دار بكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.


مادة (409)
الآجر


الآجر: هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.


مادة (410)
المستأجر


المستأجر: بكسر الجيم هو الذي استأجر.


مادة (411)
المأجور


المأجور: هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.


مادة (412)
المستأجَر


المستأجر فيه: بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد لإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها.


مادة (413)
الأجير


الأجير: هو الذي آجر نفسه.


مادة (414)
أجر المثل


أجر المثل: هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض.
تطبيقات قضائية


مادة (415)
الضمان


الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات.


مادة (416)
المعد للاستغلال


المعد للاستغلال: هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي أنشاه أحد لنفسه يصير معداً للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال.


مادة (418)
المسترضع


المسترضع: هو الذي التزم ظئراً بالأجرة.


مادة (419)
المهايأة


المهايأة: عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والاخر أخرى منأوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلاً.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 04:47 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved