||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394753
عدد الزيارات اليوم : 22505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (612)
الكفالة


الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك.
تطبيقات قضائية


مادة (613)
الكفالة بالنفس


الكفالة بالنفس: هي الكفالة بشخص أحد.


مادة (614)
الكفالة بالمال


الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء مال.


مادة (615)
الكفالة بالتسليم


الكفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم مال.


مادة (616)
الكفالة بالدرك


الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع.


مادة (617)
الكفالة المنجزة


الكفالة المنجزة: هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.


مادة (618)
الكفيل


الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه.


مادة (619)
المكفول له


المكفول له: هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.


مادة (620)
المكفول به


المكفول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 05:31 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved