مادة (612)
الكفالة
الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك.
تطبيقات قضائية
مادة (613)
الكفالة بالنفس
الكفالة بالنفس: هي الكفالة بشخص أحد.
مادة (614)
الكفالة بالمال
الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء مال.
مادة (615)
الكفالة بالتسليم
الكفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم مال.
مادة (616)
الكفالة بالدرك
الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع.
مادة (617)
الكفالة المنجزة
الكفالة المنجزة: هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.
مادة (618)
الكفيل
الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه.
مادة (619)
المكفول له
المكفول له: هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.
مادة (620)
المكفول به
المكفول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.