مادة (762)
الأمانة
الأمانة: هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط.
مادة (763)
الوديعة
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ.
مادة (764)
الإيداع
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعاً " بكسر الدال " والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا " بفتح الدال ".
مادة (765)
العارية
العارية: هي المال الذي تمُلَّك منفعته لآخر مجاناً أي بلا بدل ويسمى معاراً أو مستعارا أيضاً.
مادة (766)
الإعارة
الإعارة: إعطاء الشيء عارية والذي يعطيه يسمى معيراً.
مادة (767)
الاستعارة
الاستعارة: أخذ العارية ويقال للآخذ مستعيراً.