||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387713
عدد الزيارات اليوم : 15465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام عمومية تتعلق بالأمانات

مادة (768)
ضمان الأمانة


الأمانة لا تكون مضمونة يعني إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان.


مادة (769)
العثور على شيء


إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك المال أو ضاع ولو بلا صنع أو تقصير منه يصير ضامنا وأما لو أخذه على أن يرده لمالكه فإن كان مالكه معلوماً كان في يده أمانة ويلزم تسليمه إلى مالكه وإن لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه أي آخذه أمانة أيضاً.


مادة (770)
التزامات الملتقط


يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها.


مادة (771)
ضمان الأمانة


إذا هلك مال شخص في يد آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك ضمن بكل حال وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلاً إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فإنكسرت تلك الآنية أيضاً لزمه ضمانها فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فأخذه بيده فوقع للأرض وانكسر وضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فإنكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فإنكسر لزمه الضمان.


مادة (772)
الإذن دلالة


الإذن دلالة كالإذن صراحة، واما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة. مثلاً إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا اخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved