||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637007
عدد الزيارات اليوم : 8466
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه

مادة (773)
إنعقاد الوديعة


ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلاً لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة عندك فقال المستودع قبلت، انعقد الإيداع صراحة، وكذا لو دخل شخص خاناً فقال لصاحب الخان أين اربط دابتي فأراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة، وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال لا اقبل فلا ينعقد الإيداع حينئذ وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فإذا قاموا واحداً بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخراً يصير المال وديعة عند الأخير فقط.


مادة (774)
فسخ عقد الإيداع


لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء.


مادة (775)
شرط وضع اليد على الوديعة


يشترط كون الوديعة قابلةً لوضع اليد وصالحة للقبض فلا يصح إيداع الطير في الهواء.


مادة (776)
شرط أن يكون المودع والمستودع عاقلين


يشترط في كون المودع والمستودع عاقلين مميزين وأما كونهما بالغين فليس بشرط فلا يصح إيداع المجنون والصبيَّ غير المميَّز ولا قبولهما الوديعة وأما الصبيُّ المميَّز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved