||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637722
عدد الزيارات اليوم : 9181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام الوديعة

مادة (777)
أحكام هلاك الوديعة


الوديعة أمانة في يد الوديع بناء عليه إذا هلكت بلا تعدٍ من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فقلا يلزم الضمان إلا انه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فإنكسرت لا يلزم الضمان أما لو وطئت الساعة بالرَّجل أو وقع من اليد عليها شيء فإنكسرت لزم الضمان، كذلك إذا أودع رجلٌ ماله عند آخر وأعطاه أجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز كالسرقة فيلزم المستودع الضمان.


مادة (778)
خادم المستودع


إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامناً.


مادة (779)
الفاعل


فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعدّ من الفاعل.


مادة (780)
حفظ الوديعة


الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينة كمال نفسه، فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعدٍ ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه.


مادة(781)
محل حفظ الوديعة


للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ الوديعة في المحلَّ الذي يحفظ فيه ماله.


مادة (782)
الحرز


يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها بناء عليه وضعُ مثل النقود والمجوهرات في اصطبل الدّواب أو التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان.


مادة (783)
تعدد المستودعين


إذا كان المستودع جماعة متعددين فإن لمن تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يحفظونها مناوبة وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع وإذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعدّ ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.


مادة (784)
عقد الإيداع


الشرط الواقع في عقد الإيداع (إذا كان ممكن الإجراء ومفيداً) يكون معتبراً وإلا فهو لغو. مثلاً إذا كان قد شرط وقت العقد أن يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط وبهذه الصورة إذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وكذا إذا أمر المودع المستودع بحفظ مال نفسه فإذا كان ثمة آمر مجبر على تسليم الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النهي غير معتبر وبهذه الصورة أيضاً إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان. كذلك إذا شرط أن تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فإن كانت حُجَر تلك الدار متساوية في الحفظ ذلك الشرط معتبراً وحينئذ إذا هلكت الوديعة فلا ضمان وأما إذا كان بين الحُجَرِ تفاوت كان كانت إحدى بنيت بالأحجار والأخرى بالأخشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبوراً على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد وإذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضماناً.


مادة (785)
غياب صاحب الوديعة


إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها أو حياته إلا إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها المستودع بإذن و الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن.


مادة (786)
الوديعة التي بحاجة إلى نفقة


الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها وإذا كان صاحبها غائباً فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فوراً بثمن المثل أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا انفق عليها بدون إذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها.


مادة (787)
هلاك الوديعة


إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلاً إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمِنَها وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمِنَ. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب وكذا يضمنها إذا سرقت وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها.


مادة (788)
خلط الوديعة


خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعدياً. بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لأخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضمن الخالط.


مادة (789)
خلط المستودع للوديعة


إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة أو اختلطت مع مال آخر بدون صنعة بحيث لا يمكن تفريق احد المالين عن الآخر. مثلاً إذا تهرأ الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير أُخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منهما على قد حصته وبهذه الصورة إذا هلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان.


مادة (790)
المستودع الضامن


ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن وإذا أودعها فهلكت صار ضامناً ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخيَّر إن شاء ضمنّها للثاني فإذا ضمّنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنه.


مادة (791)
المستودع الأول


إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعاً.


مادة (792)
استعمال الوديعة


كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضاً وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن.


مادة (793)
دراهم الوديعة


إذا اقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن، ولم يجز صاحبها ضمنها المستودع . وكذا لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضاً.


مادة (794)
رد الوديعة


يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفها وكلتهما عائدة إلى المودع وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئاً عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان.


مادة (795)
تسليم الوديعة


يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينة وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينة فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان.


مادة (796)
المال المشترك


إذا أودع رجلان مالاً مشتركاً لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات لا يعطيه إياها.


مادة (797)
مكان الإيداع


يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة مثلاً: لو أودع ماله في استانبول يسلّم في استانبول أيضاً ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدِرنَه.


مادة (798)
منافع الوديعة


منافع الوديعة لصاحبها. مثلاً نتاج حيوان الوديعة أي فِلوُهُ ولبنه وشعره لصاحب الحيوان.


مادة (799)
فرض الحاكم


إذا كان صاحب الوديعة غائباً ففرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم يضمن.


مادة (800)
الكفيل المالي


إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع مالاً قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع أن يعطي كفيلاً مالياً ويضمنها من مال المجنون ثم إذا أفاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة.


مادة (801)
موت المستودع


إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث إن المستودع قد بيّن حال الوديعة في حياته كأن قال: رَدَدت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدَّق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلاً فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسره ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.


مادة (802)
موت المودع


إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع.


مادة (803)
ضمان الوديعة


الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيمات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 6168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved