||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617922
عدد الزيارات اليوم : 4505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها

مادة (837)
عقد الهبة


عقد الهبة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.


مادة (838)
الأيجاب في الهبة


الإيجاب في الهبة هو الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً كأكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجاناً إيجاب للهبة أيضاً كإعطاء الزوج زوجته قرطاً أو حلياً وقوله لها : خذي هذا أو علقيه.


مادة (839)
انعقاد الهبة


تنعقد الهبة بالتعاطي أيضاً.


مادة (840)
الإرسال والقبض


الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظاً.


مادة (841)
القبض في الهبة


القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول قبلت واتَّهبتُ عند إيجاب الواهب أي قوله وهبتك هذا المال.


مادة (842)
إذن الواهب


يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.


مادة (843)
إيجاب الواهب


إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة وأما إذنه صراحة فهو قوله: خذ هذا المال فإني وهبتك إياه أن كان المال حاضراً في مجلس الهبة. إن كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صريح.


مادة (844)
القبض


إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق، وأما إذنه بالقبض دالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلاً: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس فلا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح.


مادة (845)
وهب المبيع


للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع.


مادة (846)
قبول الموهوب


من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة بقبول الموهوب له ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى.


مادة (847)
الوهب للمديون


إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون فتصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.


مادة (848)
وهب الدين


من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر وأذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.


مادة (849)
وفاة الواهب


إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.


مادة (850)
الوهب للإبن الكبير العاقل


إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً فيلزم التسليم.


مادة (851)
الصغير


يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته الذي في يده أو الذي كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض.


مادة (852)
وهب الطفل


إذا وهب أحد شيئا لطفل تتمُّ الهبة بقبض وليه أو مربيه.


مادة (853)
وهب الصبي المميز


إذا وهب شيء للصبي المميز فتتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي.


مادة (854)
الهبة المضافة


الهبة المضافة ليست بصحيحة. مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.


مادة (855)
الشرط في الهبة


تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط. مثلاً لو وهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة اذا راعى الموهوب له الشرط والا فللواهب الرجوع عن الهبة. كذلك لو وهب احد وسلم عقاراً مملوكاً له الآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب الى وفاته ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضياً بإنفاقه على وفق ذلك الشرط.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 06:20 مساء  الزوار: 2366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved