||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606342
عدد الزيارات اليوم : 2401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
غصب العقار

مادة (905)
العقار المغصوب


المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه من دون أن يغيره وينقصه، وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته. مثلاً لو هدم أحد محلاً من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان. كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية.


مادة (906)
الأرض الغصوبة


إن كان المغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وان كان القلع مضراً بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته البناء أو الغرس مستحق القلع ويتملكه ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلاً لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.
تطبيقات قضائية


مادة (907)
العرصة المغصوبة


لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على زراعته.


مادة (908)
الكراب


إذا كَرَبَ أحد أرض آخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب.


مادة (909)
تشغيل العرصة


لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 06:41 مساء  الزوار: 2199    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved