||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608066
عدد الزيارات اليوم : 4125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام الغضب

مادة (890)
رد المال المغصوب عيناً


يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجوداً وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك. وإن طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب.
تطبيقات قضائية


مادة (891)
الغاصب الضامن


كما انه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامناً أيضاً فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله.


مادة (892)
التسليم


إذا سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب فيبرأ من الضمان.


مادة (893)
رد المغصوب


إذا وضع الغاصب عين المغصوب قدام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة.


مادة (894)
الضمان


لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة.


مادة (895)
قيمة المال المغصوب


إذا أعطى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف لصاحبه ولم يقبله راجع الحاكم وأمره بالقبول.


مادة (896)
المغصوب منه


إذا كان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزاً وأهلاً لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا.


مادة (897)
الفاكهة


إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كان يبست، فصاحبه بالخيار أن شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء ضمّنه قيمته.


مادة (898)
التغيير بأوصاف المغصوب


إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً. لو كان المغصوب ثوباً وكان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وان شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً.


مادة (899)
استبدال اسم المال المغصوب


إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.


مادة (900)
التناقض بالسعر


إذا تناقص سعرُ المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن لا يقبله ويطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نُقصان بسبب استعمال الغاصب فيلزم الضمان. مثلاً إذا ضعف الحيوان الذي غُصب وَرَدَّه الغاصب إلى صاحبه فيلزم ضمان نقصان فإن كان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وإن كان فاحشاً اعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته.


مادة (901)
الغصب


الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب، كما أن المستودع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب. وبعد الإنكار إذا تلفت الوديعة في يده بلا بعدٍ يكون ضامناً.


مادة (902)
اتباع الأقل في القيمة الأكثر


لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد. مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر، يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل وَيتملَّك تلك الأرض. مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمسمائة وقيمة التحتانية ألفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة ويأخذ الدجاجة.


مادة (903)
زوائد المغصوب


زوائد المغصوب لصاحبه، وإذا استهلكها الغاصب يضمنها. وإذا استهلك الغاصب يضمنها. مثلاً إذا استهلك لبن الحيوان أو فلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث أنها أموال المغصوب منه كذلك أغتصب أحد بيت نحل العسل مع نحلة واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً العسل الذي حصل عند الغصب.


مادة (904)
عمل النحل


عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه يضمن.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 1995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved